للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأباح الله تعالى التيمم (١) بخمس شرائط: أحدها: دخول وقت الصلاة، فلا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت، ولا يجمع (٢) صلاتي فرض بتيمم واحد. هذا قول علي، وابن عباس، وابن عمر، ومذهب مالك، والشافعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، قالوا: لأنها طهارة ضرورة، فقاسوه على (٣) المستحاضة، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أينما أدركتك الصلاة تيممت وصليت" (٤).


= أخرجه البخاري، في كتاب التيمم، باب (٣٣٤)، ومسلم، كتاب الحيض، باب التيمم (٣٦٧)، ومالك في "الموطأ" ١/ ٥٣ (١٢٠)، وأحمد في "المسند" ٦/ ١٧٩ (٢٥٤٥٥)، وابن خزيمة ١/ ١٣١ (٢٦٢) وغيرهم، من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به.
وأخرجه أبو عوانة في "مسنده" ١/ ٣٠٣، والطبراني في "المعجم الكبير" ٢٣/ ٤٩ (١٣٠) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ١٠٧ من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر، ففقدت عائشة عقدًا. .فذكره، وهذه متابعة من أيوب لأبي عامر الخزاز، في سند المصنف.
(١) في (ت): عند عدم الماء.
(٢) في (م)، (ت): بالتيمم بين.
(٣) في (ت): فقاسوا على طهارة.
وانظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ١٤٩، "الأم" للشافعي ١/ ٦٤، "المغني" لابن قدامة ١/ ٣١٣.
(٤) الحديث أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب {يَزِفُّونَ} النسلان في المشي (٣١٨٦)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٠)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ٥ (٧٨٧) وغيرهم من طريق أبي ذر، وليس فيها قوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>