للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخامس والعشرون: نقض العهد، لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ} (١). فذلك قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ}.

وقرأ ابن مسعود: (كبير) على الواحد (٢)، وفيه معنى الجمع، {نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان، ومن الحج إلى الحج، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" (٣).

{وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} هو الجنة، قرأ إنافع) (٤)، وأهل


(١) الرعد: ٢٥.
(٢) وهي قراءة شاذة، لم يقرأ بها أحد من العشرة، ونسبها ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٤/ ٣٠ لسعيد بن جبير أيضًا.
وانظر: "إعراب القراءات الشواذ" للعكبري ١/ ٣٨١.
(٣) أخرجه مسلم كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان (٢٣٣)، والترمذي أبواب الصلاة، باب في فضل الصلوات الخمس (٢١٤)، وأحمد في "المسند" ٢/ ٣٥٩ (٨٧١٥)، وغيرهم، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر".
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٩/ ٢٤٩ من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، والطبراني في "المعجم الكبير" ٣/ ٢٩٨ (٣٤٦٠) عن أبي مالك.
(٤) في النسخ الخطية: عاصم، وفي هامش (م) صوابه: نافع، وهي ساقطة من (ت). والصواب ما في نسخة (م).
انظر: "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهاني (ص ١٥٦)، "النشر =

<<  <  ج: ص:  >  >>