قيل له: ليس الأمر على ما ظننته؛ لأن المسألة هي في نقلهم الذي وصفناه إذا نقلوه مجمعين عليه فعبرنا عن صفة هذا النقل بأنه إجماعهم، وكيف يكون قائلاً به وأنت مخالف له لقولك في الصاع والمد أنه غير الذي نقلوه، وكذلك في الأذان وزكاة الخضر وغير ذلك مما أجمعوا على نقله؟.
فإن قال: إنما قلت: إنكم قد سلمتم المسألة؛ لأن النقل إنما يحتج به بنفسه دون الإجماع عليه ولا يوصف بأنه إجماع ناقليه.
قيل له: من أين وجب هذا؟ أو لسنا نعلم ضرورة من دون الأمة أن صلاة الظهر أربع ركعات، وأنه لا يجهر في جميعها، وأن ذلك إجماع منها، وأنه مأخوذ من غير طريق الاجتهاد والقياس، بل بالنقل المتواتر المتصل؟ أفيمنعهم نقلهم له أن يسمي إجماعًا من ناقليه عليه؟ فكذلك سبيل نقل أهل المدينة.
فإن قال: فما الفائدة في [ق/ ١١٩] إجماعهم على النقل، وما الحاجة إلى ذلك في قيام الحجة بنقلهم وهو عندكم على ما وصفتموه من التواتر؟.
قيل له: أترى أنهم لم يختلفوا فينقل بعضهم ذلك وبعضهم خلافه؟.
وهذا نزاع في عبارة لا طائل فيها، ثم عندنا إلى بقية كلامه قال: أم يكون إجماعهم عن رواية قد خولفوا بمثلها كما تختلف الروايات، فإن كان كذلك فالواجب الرجوع إلى النظر بين الخبرين، وتأمل الروايتين دون تقليد أحد الفريقين.
فيقال له: ما زدت في هذا الفصل على السجع دون ذكر ما تحتاج إليه،