للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

المخالفين فيه.

والثالث: الترجيح بما ليس بحجة منه، واختلاف أصحابنا فيه.

والرابع: في حكم أخبار الآحاد إذا وردت في مقابلة هذا الإجماع الذي نقول إنه حجة.

وقد أكثر الناس الكلام على أصحابنا في هذا الباب، وشنعوا عليهم فيه، وصنفوا عليهم فيه الكتب من غير علم بحقيقة مذاهبهم فيه، فإذا تأمل المصنف كلامهم وجدهم قد وضعوا مذاهب وتكلموا على فسادها. وليس هذا من الإنصاف، ولا مما يرضاه أهل الدين والتحصيل. والله المستعان.

واعلم أن إجماع أهل المدينة في الأصل ضربين:

أحدهما: نقل، وما في معنى النقل.

والآخر: عن اجتهاد واستنباط.

فأما النقل: فإنه على ضروب: منه نقل قول، ومنه نقل فعل، ومنه نقل قرار، ومنه نقل ترك.

وأما الاجتهاد فيما لم يكن عندهم فيه نقل فاجتهدوا فيه؛ فأداهم اجتهادهم إلى بعض الأقاويل فصاروا إليه. وهذا يرد الكلام عليه فيما بعد.

والكلام في هذا الموضع هو في القسم الأول، وهو الذي فيه الخلاف؛ فنقول وبالله التوفيق: إن الذي يخالفنا في هذا إما أن تكون مخالفته في كون النقل الذي هذه صفته حجة، أو في أن ما يدعى وجوده من ذلك غير

<<  <  ج: ص:  >  >>