للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خلاف أن الفرق ستة عشر رطلاً؛ فدل ذلك على أن الثلاثة الأصوع مقدارها مقدار الفرق.

فحصل من ذلك ما قلناه.

فأما الأخبار التي ينعلقون بها فضعيفة مطعون على ناقلها. ولو سلمت من تضعيف رواتها لم تثبت في مقابلة المتواتر؛ لأنها أخبار آحاد، وقد بينا وجه الجواب عنها فيما سلف بما فيه كفاية عن الإعادة.

فصل

ومدار الكلام في هذا الباب على إجماع أهل المدينة، ووجوب إتباعه، وهل هو حجة أم لا. فإذا بينا ذلك بأن وجه الاستدلال به على فروعه، وما بني عليه.

ونحن نذكر منه جملة مختصرة توضح من صحة ما نذهب إليه من ذلك، والله الموفق.

اعلم أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك وأصحابه رحمة الله عليه وعليهم، وعليه بنوا الكلام في كثير من مسائلهم؛ مثل الأذان، والإقامة، وتقديم الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، ومقدار الصاع والمد، وإسقاط الزكاة في الحضر، ومعاقلة المرأة الرجل إلى ثلث الدية، وبغير ذلك.

والكلام في هذا الباب في أربعة فصول:

أحدها: في بيان الإجماع الذي نذهب إلى أنه حجة.

والثاني: في الدلالة على ما نذهب إليه من ذلك، والكلام على أسئلة

<<  <  ج: ص:  >  >>