٥٥٦٨ - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المشتري على حد قول محمد عن أبي حنيفة. وأنه قياس قوله لأنه ليس يقيم البينة على إقرار المشتري.
٥٥٦٩ - وعند أبي يوسف أن البينة بينة الشفيع على قول أبي حنيفة وأصله الذي تقدم.
فصل
بطلان الشفعة بموت الشفيع
٥٥٧٠ - وإذا مات الشفيع بطلت الشفعة لأنه أكبر من السكوت.
٥٥٧١ - وقال الشافعي لا تبطل وهو كخيار العيب.
أخذ الأب الشفعة لولده الصغير
٥٥٧٢ - واتفق الجميع على أن للأب أن يأخذ الشفعة لولده الصغير.
٥٥٧٣ - واختلفوا هل له إسقاطها؟
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف له ذلك.
٥٥٧٤ - وقال محمد وزفر ليس له ذلك.
٥٥٧٥ - ولو اشترى الأب داراً وابنه شفيعها بطلت الشفعة.
٥٥٧٦ - وتبطل بسكوته عن الطلب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute