للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥٦٨ - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المشتري على حد قول محمد عن أبي حنيفة. وأنه قياس قوله لأنه ليس يقيم البينة على إقرار المشتري.

٥٥٦٩ - وعند أبي يوسف أن البينة بينة الشفيع على قول أبي حنيفة وأصله الذي تقدم.

فصل

بطلان الشفعة بموت الشفيع

٥٥٧٠ - وإذا مات الشفيع بطلت الشفعة لأنه أكبر من السكوت.

٥٥٧١ - وقال الشافعي لا تبطل وهو كخيار العيب.

فصل

أخذ الأب الشفعة لولده الصغير

٥٥٧٢ - واتفق الجميع على أن للأب أن يأخذ الشفعة لولده الصغير.

٥٥٧٣ - واختلفوا هل له إسقاطها؟

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف له ذلك.

٥٥٧٤ - وقال محمد وزفر ليس له ذلك.

٥٥٧٥ - ولو اشترى الأب داراً وابنه شفيعها بطلت الشفعة.

٥٥٧٦ - وتبطل بسكوته عن الطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>