فصل
مشاركة المرتد
٣٣٩٣ - وأيهما مات بطلت الشركة، وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بالدار؛ لأن أمره قد بطل فبطلت الشركة.
تصرف المرتد
٣٣٩٤ - وهذا قول أبي حنيفة لأن تصرف المرتد موقوف عنده.
٣٣٩٥ - وعند أبي يوسف تصرفه تصرف الصحيح، وعند محمد تصرف المريض.
٣٣٩٦ - ولو كان مكان الرجل امرأة فتصرفها جائز لأنها لا تقتل بالردة عندهم جميعًا.
الشريك أمين
٣٣٩٧ - والشريك أمين فيما في يده، فإن هلك المال من غيره فعله فلا ضمان عليه لأنه أمر في الحفظ والتصرف، وكاد الهالك في يده كالهالك في يد شريكه كالمودع.
القول قول من في ادعاء الهلاك
٣٣٩٨ - وإن ادعى الهلاك فالقول قوله لأنه أمين كالمودع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute