طالبه بالدنانير، وشنع عليه
فلما اجتمع الخصم به وعزم على المطالب قال له ابن شريح:
- بمن ترضى من أهل العلم يحكم بيننا فهل ترضى بابن داود؟
فقال الرجل:
نعم فحضرا عنده والرجل يعرف باطن ابن داود في القضية، فلما رأى ابن شريح قد أقبل إليه قام له واستقبله.
فقال ابن شريح له:
- يا أيها الشيخ هل يجب على الحاكم أن يسجل على نفسه بما ثبت عنده؟
فقال:
- لا يجب عليه ذلك
فقال ابن شريح:
- فما لا يجب عليه هل يجوز أن يأخذ عنه عوضاً أم لا؟
فقال: له أن يأخذ عنه العوض.
فقال له:
- فاعلم هذا الشيخ أنه لا يجب على رد ما أخذت على سجلي على نفسي.
١٧٧٩ - وهذا مذهب لا يصح، لأنه قد لا يجب على الإنسان الشيء ومع هذا لا يجوز أن يأخذ العوض عليه كصلوة النافلة.
١٧٨٠ - وقد ذكرنا فيما تقدم قولهم في الأجرة على الشهادة والرزق على الحكم عندنا فلا معنى لإعادته.
فصل
١٧٨١ - ولا يقبل الكتاب إذا قال فيه: على فلان بن فلان البكري أو التميمي حتى ينسبه إلى الفخذ الذي هو منه.
١٧٨٢ - ولو قال الخصم: أنا فلان بن فلان الفلاني وليس لهذا على شيء لم يقبل ذلك منه ولم يكن في هذا حجة.