للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٥ - فصل: في تأخر الحكم على أم الولد والعبد في جنايتهما إلى أن يُجنى عليهما]

ومن المدونة: ولو جنت أم الولد فلم يحكم عليها حتى جُني عليها، فأخذت له أرشًَا، فعلى سيدها أن يخرج الأقل من أرش الجناية أو من قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الأرش الذي أخذه فيها، وكذلك العبد يَحني ثم يُجنى عليه قبل أن يحكم فيه بشيء، فسيده مخير بين إسلامه مع مع أخذ في أرشه أو يفديه، وهذا إذا كان ما أخذ في أرشهما أقل من دية ما جنيا، فإن كان فيه وفاء لذلك أو أكثر، فلا خيار للسيد، ويؤدي من ذلك للمجني عليه أرش جرحه، ويبقوا لسيدهم.

[٤٦ - فصل فيما يلزم سيد أم الولد إذا قتلت عمدًا فعفي عنها على أخذ قيمتها، والعفو عن الحر على أن يغرم الدية]

وأم الولد إذا قتلت رجلاً عمدًا، فعفا أولياؤه على أخذ قيمتها من السيد، لم يلزم السيد ذلك إلا أن يشاء، فإن أبى فلهم القتل أو العفو، كالحر يعفا عنه في العمد على غرم الدية فيأبي.

وقال غيره: يلزم السيد في أم الولد غرم الأقل من قيمتها أو من الأرش،

<<  <  ج: ص:  >  >>