للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقتسمان نصف قيمتها على الثلث والثلثين، فلك ثلثه عشرة وله ثلثاه عشرون.

وذكر ابن سحنون لسحنون أن أبا زيد روى عن ابن القاسم في هذه المسألة: أنه إذا قام الثاني والثالث، فإن السيد يرتجع نصف ما أعطى للأول، ثم يعطي لهذين إن شاء دية جرحيهما كاملاً أو قيمتها الآن فيكون بينهما نصفين، فأنكر سحنون قوله: نصفين، وقوله: دية جرحيهما كاملاً، وقال: هذا خطأ، وأبو زيد رحمه الله لا يقوم بهذه المسألة، ثم ذكر ابن عبدوس أن أشهب قال فيها مثل رواية أبي زيد، فأنكره سحنون، ثم ذكر شرحها مثل ما قدمنا ها هنا لسحنون وابن المواز، وهو الصوب إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>