للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كله إذا لم يكن المقر ثابت النسب.

وأما لو كان معروفاً أن الميت أبوه فلا يكون للمقر به إلا نصف المال بلا خلاف في ذلك.

قيل: فلو كان المال بيد رجل فقال لرجل آخر: إن زوجتي فلانة توفيت فروثتها بالزوجية، وأنت أخوها لأبيها وإرثها معي، فقال المقر به: صدقت أنا أخوها، ولست أنت بزوجها.

أو قالت امرأة: إن زوجي فلان توفي وورثته بالزوجية، وأنت أخوه لأبيه، فقال أخوه لأبيه: صدقت أنا أخوه ووارثه، ولست أنت له زوجة.

فالمال للأخ في قول أهل العراق وقول زفر، ولا يرث الزوج ولا الزوجة منه شيئاً؛ لأن الزوج والزوجة يدعيان الميراث بسبب أحدثه الميت وهو النكاح، فلا يصدقان إلا ببينة إلا أن يصدقهما الوارث.

ولذلك حكم الولاء كحكم الزوجية، وليس هذا كالإقرار في الأنساب.

وكان الحسن بن خليفة النصلي يقول: ما حكم الزوج والزوجة وغيرهما في الإقرار إلا سواء يأخذ الزوج والزوجة ميراثهما، ويكون ما فضل للذي أقر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>