للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رأيت نحوه لابن المواز فاعتمد عليه: وهو أن تقيم المسألة على الإقرار ويسقط منها نصيب الذي قال معي نصيبي، فما بقي فمنه تصح المسألة.

[فصل ٩ -] إقرار بعض الورثة بوارث فيجحد المقر به

إذا قيل لك: رجل بيده مال، زعم أنه ورثه عن أبيه، ثم أقر برجل أنه أخوه ووارث معه، فقال المقر به: أنا ابن الميت ووارثه، وهذا المال لي دونك.

فقال أهل العراق: القول قول المقر، ويعطيه نصف ما في يده.

وقال زفر بن الهذيل: يدفع المقر إلى المقر به جميع ما بيده؛ لأنهما قد اجتمعا على المقر به وارث.

واختلف في ميراث المقر، فالذي اجتمعا على ميراثه أولى بالميراث.

قال أبو بكر: ويحتمل عندي أن يكون للمقر ربع المال، وللمقر به ثلاثة أرباعه كمال تداعياه، فالمقر يقول: لي نصفه ولك نصفه، والمقر به يقول: بل لي جميعه، فالنصف للمقر به بلا منازعة، والنصف الثاني كل واحد منهما يدعيه لنفسه، فيقسم بينهما بعد أيمانهما، فيصير للمقر ربعه، وللمقر به ثلاثة أرباعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>