وما علمت وجهه، ثم ظهر لي في ذلك عمل أخصر من ذلك وأبين في الفقه، والله عز وجل أعلم.
وبيانه: أن الورثة لما أقروا كلهم بالعم فكأن الميت ترك ثلاثة عمومة وأمه.
فأصل فريضته من ثلاثة، تصح من تسعة للأم الثلث ثلاثة، ولكل عم اثنان.
فلما قال المقر به: معي نصيبي فأسقط سهمين من التسعة التي صحت منهما الفريضة، تبقى سبعة فمنها تصح فريضة الثابت النسب للأم الثلث ثلاثة، ولكل عم اثنان.
ولو تركت زوجها وابناً وبنتاً، فيقر الابن والبنت بأخ لهما، ويصدقهما الزوج، فيقول المقرب به: صدقتم، ولكن معي نصيبي.
فهي على إقرارهم تركت زوجها وابنيها وبنتها، فللزوج الربع وما بقي مقسوم على خمسة، تصح من عشرين للزوج الربع خمسة، ولكل ابن ستة، وللبنت ثلاثة، فاسقط سهم الذي قال معي نصيبي وذلك ستة تبقى أربعة عشر، منها تصح فريضة الباقين، وعليها يقسمون تركة الميت للزوج خمسة وللابن الثابت النسب ستة وللبنت ثلاثة.