للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول العراقيين: يقول المقر للمصدق به: لو لم يصدقني أخي فيك قاسمتك ما في يدي مع أختنا على خمسة، فلما صدقني أخي فيك حمل عني نصف سهمك وذلك واحد، وبقي لك سهم ولي سهمان ولأختنا سهم، فيقسم المقر ما في يديه وهو نصف المال على أربعة له سهمان، وللمصدق به سهم، وللأخت سهم، فيضيف المصدق به ذلك الواحد إلى ما في يد المصدق فيصير خمسة فلا ينقسم على اثنين، فتضرب اثنين في أصل الفريضة ثمانية تكن ستة عشر، للمقر أربعة، وللمقر بها اثنان، وتبقى عشرة بين المصدق والمصدق به لكل واحد خمسة.

هذا وجه العمل في هذا فقس عليه ما يشابهه.

[فصل ٨ -] إقرار الورثة بوارث فيصدقهم ثم يقول معي [ما] يصيبني

إذا ترك أمه وعميه، فيقر العمان بأخ لهما وصدقتهم الأم، فيقول العم المقر به: صدقتم، ولكن بيدي من تركة ابن أخي مثل ما يصيبني من ميراثه.

فذكر ابن شفاعة وشيخنا عتيق الفقيه رحمهما الله فيها عملا فيه تطويل وبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>