هكذا ظاهر كلام محمد أنه يلزم التمادي إلى المسافة التي أقر بها، ووجهه ما ذكرناه وكاختلافها في ثمن الكراء.
وهو ظاهر كلام غير ابن القاسم في اختلافهما في كراء الأرض.
وظاهر رواية ابن القاسم في المدونة ورواية عيسى في العتبية أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالموضع الذي بلغا إليه، ويكون للجمال حصة ذلك من الكراء على دعوى المكتري.
م/ ووجه ذلك أن الجمال سلعته التي هي بقية المسافة بيده لم تقبض منه.
وقد اختلفا فيها فوجب أن يتحالفا ويتفاسخا.
م/ يريد إلا ألا يجد هناك كراء فيلزمه التمادي على القولين، والله أعلم.
م/ وإن كان إنما نقده خمسين فلما بلغا المدينة اختلفا فإنك تفض المئة على دعوى المكتري فإن وقع إلى المدينة أكثر من خمسين لزم المكتري أن يدفع تلك الزيادة إلى الجمال فإن وقع لها أقل من خمسين لم ينقص الجمال من الخمسين التي قبض ويتحالفان ويتفاسخان في بقية المسافة.
[الفصل ٧ - اختلاف المتكاريين في ثمن الكراء بعد مسير بعض الطريق]
ومن المدونة قال ابن القاسم: إذا تكارى منه من مصر إلى مكة فاختلفا في الكراء بأيلة، يريد اختلفا في ثمن الكراء فالقول قول المكتري إن أتى بما يشبه.
قال ابن القاسم: وسواءً كان الكراء في راحلة بعينها أو مضموناً؛ لأن مالكاً قال إذا حمل الجمال المكتري على بعير من إبله لم يكن للجمال نزعه من تحته إلا أن يشاء