للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال هو وغيره: وذلك إذا أشبه ما قالاه حميعاً أو ما قال المكتري خاصة.

وأما إن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله ويحلف على دعوى المكتري ويأخذ المائتين.

وقال غيره: إذا أقاما بينة قضيت ببينة كل واحد منهما إذا كانت عادلة؛ لأن كل واحد ادعى فضلة أقام عليها بينة فيقضي بأبعد المسافتين وبأكثر الثمنين، وليس هذا من التهاتر وسواء انتقد أو لم ينتقد إذا أقاما البينة وكانت عادلة.

[الفصل ٥ - القول قول المكتري في المسير إلى الحج إذا كانت غايته مكة]

قال ابن المواز: وإذا انتقد المكري المئة وبلغا المدينة فقال إلى هاهنا أكريتك بمئتين وقال الراكب: بل إلى مكة فليتحالفا ويفسخ ما بقى، ولا يكون له غير ما قبض ولا يرد منه شيئاً لحيازته إياه ولا يكون عليه التمادي إلا أن يكون في الحج فعليه أن يبلغه مكة لأن الحاج إليها يكرون.

قال محمد: فيلزمه التمادي إلى مكة بما انتقد ولو لم ينقده فبالكراء الذي يقر به المكتري.

قال مالك: وسواء اكترى على حمل رجل أو حمل أحمال فالمكري مصدق في الغاية إلا في أيام الحج، وكأنه يقول القول قول المكتري.

وفي العتبية من سماع عيسى القول قول المكتري في الحج إن كانت حمولته

<<  <  ج: ص:  >  >>