١٦٤١ - ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية (١).
(صحيح) (حم ق ت ن هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء ٧٦٢)
١٦٤٢ - ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه (٢): هكذا كنت؟!
(حسن) (ت) عن أبي موسى. (الترغيب ٣٥٢٢)
[باب غسل الميت]
١٦٤٣ - من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء -يعني: الميت-.
(صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (الجنائز ص ٥٣)
١٦٤٤ - من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (٣).
(صحيح) (د هـ حب) عن أبي هريرة. (المشكاة ٥٤١)
١٦٤٥ - من غسل ميتًا فستره ستره اللَّه من الذنوب، ومن كفنه كساه اللَّه من السندس.
(حسن) (طب) عن أبي أمامة. (الصحيحة ٢٣٥٣)
١٦٤٦ - من غسل ميتًا فليغتسل.
(صحيح) (حم) عن المغيرة. (الإرواء ١٤٥)
١٦٤٧ - اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه فإن اللَّه يبعثه يوم القيامة ملبيًا (٤).
(صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عباس. (الإرواء ١٢٣٤)
(١) أي: نادى بمثل ندائهم الغير الجائز شرعًا كان يقول واكهفاه واجبلاه.
(٢) أي: يضربانه.
(٣) قال الخطابي: لم أر أحدًا قال بوجوب الوضوء من حمله.
(٤) يعني الرجل الذي مات وهو محرم.