للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

منهم عموما ولا خصوصا وهو مذهب ابن الماجشون وهذا القول لا ينبغي أن يفهم على عمومه في الكفار لما يعطيه كلام المؤلف أنها لا تؤخذ من المجوس فما أظن ابن الماجشون ولا أحدا من أهل العلم يمنع أخذها من مجوس العجم.

قلت فالذي نقل ابن رشد من الاتفاق على أخذها من مجوس العجم مثل الكتابين ليس بمدخول بنقل ابن الحاجب عن ابن الماجشون عموم منع الأخذ من سائر الكفار ولعدم صحة نقل ذلك عنه في شأن مجوس العرب وهذا ينسب إلى ابن وهب غير أن عبارة بعض المحققين في نقل هذا القول هكذا.

وذهب ابن وهب إلى قبولها من سائر الأمم إلا العرب إلا أن يكفر العربي كفرا يدخل به في ملة من الملل ومثل هذا اللفظ لا يبعد إدخال المجوسي فيه، وإنما يمتنع إدخال الوثني والله أعلم.

الجزية الصلحية

وفائدة أخدها منهم الجزاء على تأمينهم مع إقرارهم على كفرهم وهي على وجهين عنوية وصلحية. فأما الصلحية فلا حد لها إذ لا يجبرون عليها ولأنهم منعوا أنفسهم وأموالهم حتى صالحوا عليه فإنما هي على ما يراضيهم عليه الإمام من قليل أو كثير وعلى أن يقروا في بلادهم على دينهم إذا كانوا بحيث تجري عليهم أحكام المسلمين وتؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون.

كذا نص ابن حبيب في الواضحة وغيره أن الجزية الصلحية لا حد لها إلا ما صالحوا عليه من قليل أو كثير. قال ابن رشد رحمه الله وهو كلام فيه نظر والصحيح أنه لا حد لأقلها يلزم أهل الحرب الرضى به لأنهم مالكون لأمرهم وأن لأقلها حدا إذا بدلوه لزم الإمام قبوله وحرم عليه قتالهم لقول الله عز وجل: {حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون} ولم أر لأحد من أهل المذاهب في ذلك حدا.

والذي يأتي على ذلك المذهب عندي أن أقلها ما فرض عمر على أهل العنوة فإذا بدل ذلك أهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يد وهم صاغرون لزم الإمام قبوله وحرم عليه قتالهم وله أن يقبل منهم في الصلح أقل وإن كانوا أغنياء. وقال الشافعي أقل

<<  <   >  >>