للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ بِمُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا بِنِيَّةِ هِبَتِهِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ بَعْضِهِ مِنْهَا لِيَفْسَخَ نِكَاحَهَا وَمَنْ لَا فُرْقَةَ بِيَدِهِ لَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ فَلَوْ وَهَبَتْ مَالًا لِمَنْ تَثِقُ بِهِ لِيَشْتَرِيَ مَمْلُوكًا فَاشْتَرَاهُ وَزَوَّجَهُ بِهَا ثُمَّ وَهَبَهُ أَوْ بَعْضَهُ لَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَحْلِيلٌ مَشْرُوطٌ وَلَا مَنْوِيٌّ مِمَّنْ تُؤَثِّرُ نِيَّتُهُ أَوْ شَرْطُهُ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْأَصَحُّ قَوْلُ الْمُنَقِّحِ قُلْت: الْأَظْهَرُ عَدَمُ الْإِخْلَالِ الثَّالِثُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إلَى مُدَّةٍ أَوْ يَشْرِطَ


قوله: (انفسخ نكاحها) يعني: وحصل الحل. قوله: (وهو الزوج) أي: على القول بأن من لا فرقة بيده، لا أثر لنيَّته. وهو ضعيف جدًا. والأصحُّ أنَّ المرأة ووليها وولي الزَّوج، كهو نية واشتراطاً، ووكيل كموكلٍ. وكذا رأيته بخط التاج البهوتي - تلميذ المصنف ــ على هامش نسخته. وهو أولى من التناقض، فقد ذكر فيما تقدم. فليحفظ. قوله: (نكاح المتعة) سمي بذلك؛ لأنَّه يتزوجها ليتمتَّع بها إلى أمدٍ، ويلحق فيه النسب، اعتقده نكاحاً، أو لا، كما في "شرح الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>