للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلَاقِهَا فِيهِ بِوَقْتٍ أَوْ يَنْوِيَهُ بِقَلْبِهِ أَوْ يَتَزَوَّجَ الْغَرِيبُ بِنِيَّةِ طَلَاقِهَا إذَا خَرَجَ أَوْ يُعَلِّقَ النِّكَاحَ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ زَوَّجْتُ وَقَبِلْتُ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُسْتَقْبَلٍ كَزَوَّجْتُك إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا أَوْ إنْ وَضَعَتْ زَوْجَتِي ابْنَةً فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا وَيَصِحُّ عَلَى مَاضٍ وحَاضِرٍ كَإنْ كَانَتْ بِنْتِي أَوْ إنْ كُنْتُ وَلِيَّهَا. أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَهُمَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ أَوْ إنْ شِئْتَ فَقَالَ: شِئْتُ وَقَبِلْتُ وَنَحْوِهِ الثَّالِثُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا مَهْرَ أَوْ لَا نَفَقَةَ أَوْ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَنْ يَشْتَرِطَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَدَمَ وَطْءٍ وَنَحْوِهِ أَوْ إنْ فَارَقَ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ أَوْ خِيَارًا فِي عَقْدٍ أَوْ مَهْرٍ


قوله: (أو نحوه) أي: كعزل. قوله: (أو مهر ... إلخ) وهل يصحُّ الصداق ويبطل شرط الخيار فيه، أو يصحُّ ويثبت فيه الخيار، أو يَبطل الصداق؟ فيه ثلاثة أوجه، أطلقها في "الشرح". قاله في "شرح الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>