للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

القسم الثاني: فَاسِدٌ وَهُوَ نَوْعَانِ نَوْعٌ يُبْطِلُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ نِكَاحُ الشِّغَارِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَهُ وَلِيَّتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ وَلِيَّتَهُ وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا أَوْ يَجْعَلَ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَعَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ مَهْرًا لِلْأُخْرَى فَإِنْ سَمَّوْا مَهْرًا مُسْتَقِلًّا غَيْرَ قَلِيلٍ وَلَا حِيلَةَ صَحَّ وَإِنْ سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا صَحَّ نِكَاحُهَا فَقَطْ الثَّانِي نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهُ إذَا أَحَلَّهَا طَلَّقَهَا أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا أَوْ يَنْوِيَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ قَبْلَهُ


قوله: (نكاح الشغار) سمي النكاح شغارًا؛ لارتفاع المهر بينهما، من شَغَرَ الكلبُ: إذا رفع رجله ليبولَ، ويجوز أن يكون من شغر البلد: إذا خلا؛ لخلوِّ العقد عن الصداق. "مطلع".
قوله: (نكاح المحلل) وهو حرام غير صحيح ويلحق فيه النسب. "إقناع". وسمي نكاح المحلل، لقصد الزوج الحل في موضع لا يحصل فيه الحل. وفي "الفنون" فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثاً، ثم اشتراها لتأسُّفه على طلاقها: حِلُّها بعيدٌ في مذهبنا؛ لأنه يقف على زوجٍ وإصابةٍ. "إقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>