للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصوبها وأنجحها وأصلح لأهل الإسلام وأنفع بكل اعتبار بل ببعض اعتبار يكون واجبا لمصلحة عامة لما فيه من جبر ما نقصه العدو من شقيق الروح الذى هو المال بالخرابات التي لا تعود على من استعملها إلا بالندامة، ولا ترجع لفائدة، والمال هو الذى تقوم به الدول ولا غنى للمملكة عنه والمسلمون لا سبب لهم يردون به ما خرج من يدهم إلا بذلك، وذلك يخلف ويعوض في كل سنة عادة عودها الله لخلقه.

فأنثى الحيوان منها ما تلد مرتين في السنة وهى النعجة والمعزة ومنها ما تلد مرة وهى البقرة.

والحبوب تخلف كل سنة إلا في المسغبة وهى قليلة، ومع قلتها لا تعم، فإذا أجدبت جهة تخصب أخرى دعوة سيّد البشر - صلى الله عليه وسلم - لأمته بقوله: دعوت ربى أن لا تصيب أمتى سنة عامة فأعطانيها، فالعاقل من يدفع ما يخلف ويعوض فيما لا يخلف ولا يعوض إلا من الخارج، إذ لا معادن للمسلمين ولا للعدو المجاورين لهم، وإنما يجلبون الذهب والفضة من السودان أو في البحر في المحل البعيد الموضع الذى يقال له "لفرن" وفى عدم سعى المسلمين في رد ما خرج من يدهم من المال الذى هو أعز الأشياء وأعظمها ضرر كبير على أهل الإسلام وذويه ونفع كبير لأهل الكفر ... إلخ.

ولما أبيح لفرنسا وسق قدر من القمح إغاثة للمجاورين من أهل وهران كتب سفراء الانجليز والطليان والألمان يطلبون مثل ذلك لهم حسبما جاء في هذا الظهير المرسل لبركاش في جوابهم وهو الثانى والعشرون:

"وبعد فإن نواب الأجناس الثلاثة النجليز والطليان والألمان، كتبوا يطلبون تسريح وسق قدر من القمح لتجار رعاياهم كما سرح للفرنصيص، متمسكين بشرط التساوى في الإنعامات ذاكرين أن ما أنعم به على الفرنصيص لم يخرج على

<<  <  ج: ص:  >  >>