مضمنه إذا كان مركب للنجليز عنده البطنطة وغنم مركبا وأتى به لمرسى من مراسى سيدنا، فلأهل المركب النجليزى أن يبيعوا المركب المغنوم بتلك المرسى، وكذلك السلعة المغنومة من غير منع، ولهم أن يذهبوا بغنيمتهم إلى حيث شاءوا.
الشرط الثالث والعشرون:
أن مركب النجليز إذا ألجأه مركب لعدوه إلى الدخول تحت رمايته من سواحل سيدنا، فإن له الاحترام ويدافع عنه ولاة سيدنا ما أمكن، ومثل ذلك يكون لمراكب سيدنا في جميع سواحل إيالة النجليز.
الشرط الرابع والعشرون:
مضمنه إذا كان قرصان من القراصين ليس لسيدنا ولا للنجليز وعنده بطنطة لجنس هو في الحرب مع سيدنا أو مع النجليز، فلا يسامح في الإقامة بمرسى من مراسى الجانبين، ولا يبع بها الغنائم التي غنمها، ولا يبدل بها سلعة أو سقا لغيره، وكذلك لا يسامح أن يعان بشئ من الإقامة لمركب ولا بشئ من المأكولات إلا قدر ما يوصله لأقرب بلدة.
الشرط الخامس والعشرون:
مضمنه أنه إذا كان بإحدى مراسى سيدنا أو بساحل من سواحله مركب لجنس هو في الحرب مع النجليز، وكان هناك مركب للنجليز، فإنه لا يسامح لمركب عدو النجليز أن يقتحم على مركب النجليز، أو يتعرض له بسوء، كما لا يسامح لمركب ذلك العدو أن يخرج بإثر مركب النجليز، إنما يخرج بعد مضى أربعة وعشرين ساعة من خروجه، إذا كان لأهل المحل قدرة على منعه، وبمثل ذلك تعامل مراكب سيدنا في مراسى النجليز.