للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس والعشرون:

مضمنه أن مراكب تجار النجليز أو قراصينه إذا كانت بإحدى مراسى سيدنا أو بساحل من سواحله واحتاج أهلها للماكولات أو الفريشك، فلهم أن يشتروا ما يحتاجون إليه بسعر الوقت من غير عشر، ولكن إنما يشترون ما يكفيهم مدة إقامتهم بالمرسى، وما يوصلهم للبلد الذى يسافرون إليه.

الشرط السابع والعشرون:

مضمنه أن المراكب أو الفلايك الصغار التي يكتريها النجليز لحمل المكاتيب، لها الاحترام والخصوصية كما ذلك للمراكب القراصين إذا لم يبع أهلها ولم يشتروا مع أهل بلد بإحدى مراسى سيدنا ولم يحملوا شيئا من السلعة، فإن حملوا سلعة فحكمهم حكم البرزقان.

الشرط الثامن والعشرون:

مضمنه أن مراكب رعية الجانبين وسكان إيالتنا إذا دخل أحد منهم لساحل من سواحل الجانبين، ولم يرد الدخول للمرسى، أو دخل ولم يرد أن يبين ما عنده ولا أن يبعه، لا يلزم ببيان ولا يبحث أحد فيما عنده، لكن لخدام المرسى الإذن في جعل السلعة بالمركب مدة إرسائه بالمرسى على المخطاف لمنع الكطربنض.

الشرط التاسع والعشرون:

مضمنه أنه إذا ورد مركب للنجليز على إحدى مراسى سيدنا وكان فيه وسق، فإنما يطالب بصاكة ما أنزل من الوسق، وأما ما لم ينزله فيفعل فيه ما شاء، وله أن يسافر به وزمام وسق المركب يدفع بيد ولاة المرسى حالة الوصول إليها، ولولاة المرسى البحث في المراكب ساعة الوصول وعند السفر، وأن يجعلوا الساعة في المركب على شأن الكربنض، وعلى هذا المنوال يكون العمل في مراسى النجليز

<<  <  ج: ص:  >  >>