فالنظر في متروكه وجميع متخلفه لوصيه الذى سماه في وصيته كورثته إن كانوا حاضرين، فإن غاب الورثة أو الوصى إن لم يكونوا، فالقونصوا أو نوابه يحوزون ذلك لورثة الميت أو أقاربه، ولا يدخل في ذلك ولاة سيدنا بتثقيف ولا بحث.
وإذا ترك الميت المذكور دينا على أناس، فإن عامل البلد يلزمهم أداءه للقونصو، وكذلك إن كان على الميت دين لأحد من رعية سيدنا فإن القونصو يقف له على متاعه حتى يقبضه.
الشرط التاسع عشر:
مضمنه أن ما انعقد عليه الشروط يعم جميع إيالة النجليز وجميع من سكن في بلد من مملكتها حتى الذين هم بجبل طارق وبالجزر التي تحت حمايتهم، ويعم جميع من يدخل في طاعتها في المستقبل.
الشرط الموفى عشرون:
مضمنه أن رعية النجليز ومن هو تحت حكمها يكون لهم ما انعقد بهذه الشروط من المنافع ووفور النعم، وجميع ما يسلم لجنس من الأجناس في المستقبل يكون لهم مثله.
الشرط الحادى والعشرون:
مضمنه إذا غنم النجليز مركبا لجنس معه في الحرب ووجد في المركب أحد من رعية سيدنا، فإنه على حرمته ويخل سبيله ولا يتعرض له ولا لأمتعته المحمولة معه، وكذلك إن غنم قرصان من قراصين سيدنا مركبا لجنس معه في الحرب ووجد فيه أحد من رعية النجليز، فإنه على حريته كذلك يذهب حيث شاء، ولا يتعرض له ولا لأمتعته المحمولة معه.