للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيدنا في تلك الدعوى، فيحضر أحد ولاة المسلمين أو نائبه في فصلها عند القونصوات.

الشرط الخامس عشر:

مضمنه أنه إذا كان أحد من الرعيتين في خدمة، وفر منها للرعية الأخرى، فإنها لا تستعمله في خدمتها، ولا يستقر بإيالتها، سواء كانت خدمته في البحر والبر، وكذلك إن فر أحد من بحرية المراكب البرزكان من أحد الجانبين للجانب الآخر ووقع عليه الطلب، فإن لم يكن فيه كسب ولا هد من رعية الجانب المطلوب منه، فإن ولاة ذلك المحل يعينون القونصوات أو نوابهم على قبضه ولا يعينون الفار على فراره.

الشرط السادس عشر:

مضمنه أن جميع رعية النجليز على أى دين كانوا لهم الحق والمنع على مقتضى هذه الشروط، وإن كان أحدهم متدينا بدين الإسلام فلا تنقض له حماية ولا منفعة.

الشرط السابع عشر:

مضمنه أن كل من كان من رعية النجليز بإيالة سيدنا في وقت الصلح أو في وقت الحرب، فله الحرية الكاملة، وإن نشأ بالمغرب أو بمحل آخر من غير إيالة النجليز فيذهبون حيث شاءوا ويركبون في أى مركب أرادوا، ويحملون معهم عيالهم وخدامهم، ويتصرفون بما شاءوا في سلعهم وأموالهم من غير أن يتعرض لهم بمنع أو تثقيف، ويكون مثل ذلك لرعية سيدنا في إيالة النجليز.

الشرط الثامن عشر:

مضمنه إذا مات أحد من رعية النجليز أو ممن في حمايته بإيالة سيدنا،

<<  <  ج: ص:  >  >>