للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط العاشر:

مضمنه كيفية النظر في فصل الدعوى وما هو حجة فيها وما لا فيها إذا رضى أحد من رعية النجليز يرفع دعواه لولاة سيدنا على أحد من رعية سيدنا لسبب دين ترتب عليه بإيالة النجليز، مع بيان ما يكون عليه العمل إن فر مدين من المدينين، وهو من إيالة سيدنا لبلد داخل الإيالة وليس بها قونصو للنجليز ولا نائبه.

الشرط الحادى عشر:

مضمنه إعانة ولاة سيدنا لنواب جنس النجليز بالمخزانية والعسة وغير ذلك إن احتاجوا له وتكون السخرة مثل ما يعطيه رعية سيدنا.

الشرط الثانى عشر:

مضمنه إذا تبين الزور في شهادة أحد من رعية سيدنا على أحد من رعية النجليز فيزجر، وكذا إن تبين الزور في شهادة أحد من رعية النجليز على أحد من رعية سيدنا فإنه يزجر أيضا.

الشرط الثالث عشر:

مضمنه استواء كل من هو من رعية النجليز كانوا مسلمين أو يهود أو نصارى في الحقوق والمنافع المتفق عليها في هذه الشروط، وفى اتفاق شروط أمور التجارة والمراكب، وكذا فيما يسلم لجنس من خواص الأجناس فيما يستقبل.

الشرط الرابع عشر:

مضمنه إذا كانت دعوى كبيرة أو صغيرة بين أحد من رعية النجليز، وبين أحد من رعية جنس من الأجناس غير المسلمين فلا يدخل فيها ولاة سيدنا، والقونصوات هم الذين يتولون فصلها في محل خدمتهم إلا إن ظلم أحد من رعية

<<  <  ج: ص:  >  >>