مضمنه أن كل من بإيالة سيدنا من النجليز لا يكلف ببيع ولا بشراء إلا برضاه، ولا تسلط لأحد من المسلمين على ما بأيديهم إلا ما يعطونه عن طيب نفس، ومثل هذا يكون لإيالة سيدنا في إيالة النجليز.
الشرط السابع:
أن من كان من إيالة النجليز لا يلزم بأداء دين ترتب على غيره من أهل جنسه إلا إن كان ضامنا له برسم أن بخط يد، ومثل ذلك الديون التي تكون لبعض إيالة النجليز على بعض إيالة سيدنا.
الشرط الثامن:
مضمنه أن ما يحدث بين رعية النجليز بإيالة سيدنا من الدعاوى كيفما كانت إنما يحكم فيها القونصوا أو نوابة، ولا يدخل فيها قاض ولا قائد ولا غيرهما.
الشرط التاسع:
مضمنه أن الدعاوى التي تكون بين رعية سيدنا وبين رعية يفصل فيها، فإن كان المشتكى من رعية النجليز والمشتكى من رعية سيدنا، فالمشتكى النجليزى يرفع شكواه لعامل البلد أو قاضيه بواسطة القونصو أو نوابه، ولهم الحضور في محل الحكم على الدعاوى.
وإن كان المشتكى من رعية سيدنا والمشتكى به من رعية النجليز، فيرفع المشتكى شكواه لمحل الحكم والفصال للقونصو أو نوابه بواسطة عامل البلد أو قاضيه، ولهما أو لمن ناب عنهما الحضور وقت فصل الدعوى، وإن لم يرض النجليز بحكم الحاكم أو القاضى أو لم يرض المسلم بحكم القونصو ونوابه فله رفع دعواه لنائب جنسه المفوض من الإيالتين.