للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعدة للدفاع من مراسينا السعيدة، فلحاكم البلد أن يدفع عنها، وإن جاء عدوهم بالأسارى من الفرانصيص المرسى ما دام مقيما بهم على وجه الماء لم ينزل بهم للبر فلا كلام معه، وإن نزل بهم للبر فلولى تلك المرسى انتزاعهم منه وردهم على الفرانصيص.

وأذنا لقونصو الفرانصيص وبجمع تجارهم الانسياح في إيالتنا يذهبون حيث شاء، فلا يتعرض لهم عارض، ولا يمنعهم مانع، وكذلك جميع أصحابهم وخدامهم، وهم محررون في الوظائف كلها لا يلزمهم شئ.

ولهم أن يعملوا ما شاءوا في دورهم من أمور دينهم مع الفرايلية، ومن أراد ذلك من أجناس النصارى معهم فلا يمنعون من ذلك ولا يحال بينهم وبين دينهم، وإذا صدرت مخاصمة بين مسلم وافرانصيصى فليحكم بينهم والى البلد، أو يرفعهما لعلى مقامنا إذا عجز عن فصالهما.

وإذا ساء الفرانصيص الأدب مع المسلم فلا يحكم عليه والى البلد إلا بمحضر القونصو المذكور، وله أن يدفع عنه بما أمكنه من البينات التي تقبل شرعا.

وإذا هرب الجانى فلا يؤاخذ به القونصوا، ولا غيره من جنس الفرانصيص، إلا إذا ضمنه، وكذلك إذا هرب الفرانصيص بمال مسلم ترتب عليه من سلف أو معالة، فلا يؤاخذ به القونصوا المذكور إلا إذا أذن للمسلم المذكور وأعطاه خط يده.

وإذا هلك أحد من جنس الفرانصيص ومات على دينهم، فله أن يتصرف في ماله القونصوا بما شاء لا يتعرض له عليه، وإذا جاءت سلعة لتاجر من تجارهم وأنزلها بقصد البيع فعشرت ثم إنها لم تبع كلها وإن ردها لبر النصارى فلا يلزمه شئ عليها في الخارج، حيث أدى واجبها في الداخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>