للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن ذلك الملك بيع بثمن بخس، فإن ناظر الأحباس أو بيت المال يتولى شراءه (١)، وكذلك يكون الحكم في بيع الملك على الغائب أو الصغير، بحيث إذا قدم الغائب أو كبر الصغير وأراد كل واحد منهما رد أصله فليرده له الحبس أو بيت المال، بخلاف إذا اشتراه الغير بثمن بخس وأراد الشافع رد ملكهم، فيقع بينه وبين مشتريه خصومة ولجاج في رده".

ثم أتبعه بقوله:

"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، نأمر جميع القضاة أن لا يتركوا عونا من الأعوان الذين يشعبون الخصام بين الناس بالباطل ويأكلون أموالهم وهم الذين أقاموا بدار القضاة السنة فأكثر يتوكل (٢) على أحد، وإن جاء للقاضى وكيلا على أحد ولم يطوفه القاضى في الأسواق بوكالته ويطرده فلا يلوم إلا نفسه، وإن أرادت امرأة من ذوى المروءة أن توكل أحدًا فإن القاضى أو زوجها يوكل عنها من هو رجل خير ليس له أرب في طول الخصام وتشعبه وأكل أموال الناس بالباطل، وعلى هذا يكون العمل إن شاء الله.

باب في الأنكحة: وأما العمل في الأنحكة فمن أراد التزويج فإن كان غنيا والزوجة غنية كذلك فيدفع في صداقها إن كانت بكرا أربعين مثقالا نقدا مقدما لا


(١) في هامش المطبوع: "فيه تصوين لمال الأيتام حتى لا يفوت عليهم ملك بغبن ولا بخس في الثمن فمصلحة الأخذ به واضحة ومدار أمر الأيتام على جلب المصالح ودفع المضار هـ. مؤلف".
(٢) في هامش المطبوع: "أعوان القاضى قسمان: قسم شأنه جلب الخصوم وهؤلاء لا يتوكلون وعليهم يطلق عندنا اسم الأعوان، وقسم شأنه تعاطى الخصام ويعرفون لدينا بالوكلاء، وفى عدم تطويل مدتهم مصلحة. ومن عرف منهم بتشغيب الدعاوى يجب طرده وعدم قبوله وكيلا بحال هـ. مؤلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>