للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث: إذا حلف رجل بالحرام وحنث وشهد عليه بالحنث اثنا عشر رجلا أو أربعة عشر رجلا فأكثر من أهل حومته أو دواره أو سوقه، ورفعوا شهادتهم به إلى القاضى، فإن القاضى يحكم عليه بالطلاق في الحين ويعزله عن زوجته وتبقى حتى تعتد، فإذا أراد ردها وطابت نفسها فليردها له بصداق جديد.

الفصل الرابع: إذا حلف رجل بالحرام الثلاث وحنث وشهد على حنثه اثنا عشر رجلا فأكثر من أهل حومته أو دواره أو سوقه، فإن القاضى يطلق عليه زوجته من حينه، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (١).

الفصل الخامس: في البيع والشراء والعمل فيه على ما قدمنا به الكتب وأن المعاملة لا تقع إلا بين يدى القاضى والمتسببين، فإن أتى الغريم بشهادة عدلين وأنه


= الإمام فيه أهلية الوقت لخطة القضاء فترجيح شهادة غير المعدلين عليهم هو مع ما فيه من قلب الحقائق عائد بالخلل على ولاية ذلك القاضى وعلى موليه أيضًا، وإذا بطل الأصل والفرع لم يبق بيدنا ما نتمسك به ووقوع شهادة الزور من بعض المنتصبين لا توجب إبطال المنصب جملة لعظم مفسدته كما قد علمت ولم يمر زمان من زمان النبوة فما بعده إلا وقد وجد بعض من يرتكب كبائر الذنوب فيه وإن كان ذلك في الخلف أكثر منه في السلف ولم يبطل ذلك المنصب ولا أخل بما اقتضته حكمة الله في ذلك فالتمسك بالشريعة هو عين الحق حتى يقضى الله بين الخلق. نعم يتعين على من ولاه الله أمر العباد أن لا يرشح للمناصب إلا من يستحقها ولا سيما المناصب الشرعية، فإن كثيرا من المتسنمين ذرى المناصب الدينية لا يرقبون في مؤمن إِلًّا ولا ذمّة، يرتكبون أمورًا تدنس وجه الشرع الإسلامى وتوهم من لا علم له بحقيقته أن الدين لا يأبى ذلك، وأن ذلك خلق أهله فيعدم الثقة بهم جملة وتفصيلا، ومن اطلع على ما يرفع كل يوم لوزارة العدلية الشريفة والجنايات من موبقات العدول التي تخجل المروءة وتصادم الدين عذر المترجم في اختياره هذا. هـ. مؤلف".
(١) في هامش المطبوع: "هو كذلك لأنها مبتوتة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بشروطه المقررة. هـ. مؤلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>