للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول: أن الرجل إذا أتى بشهادة عدلين للقاضى على رجل أنه طلق زوجته وأنكر الزوج ذلك فلا يعمل بشهادتهما (١)، لاسيما إن كان الشهود من أهل الدكاكين الذين هم أسرع الناس إلى الزور، ومعاشهم كله زور، حتى يبحث القاضى عن تلك القضية الشهرين أو أكثر حتى يتحقق له مصداق ذلك، فربما يكون الرجل القائم بالشهادة بينه وبين المشهود عليه مشاحنة أو مكترى عليه حاصل الأمر كل من هو قاض وأسرع بالطلاق بشهادة العدلين فقد دخل مدخلا ضيقا فإن وقع له ما يكره فلا يلوم إلا نفسه والأمر صعب، وقد كثرت شهادة الزور بل ينبغى له التأمل والتثبّت في مثل هذه المسألة الشهور المتعددة حتى يتضح له الأمر ولا يبقى له إشكال.

الفصل الثانى: إذا أتى أبو الزوجة بشهادة عدلين على زوج ابنته، وأنه طلقها وأنكر الزوج ذلك أيضًا فلا يصح ذلك الطلاق إلا إذا أتى والدها بشهادة اثنى عشر رجلا من أهل حومته، وأما أهل الدكاكين فلا تقبل لهم شهادة (٢)، فحينئذ يصح الطلاق، ويتأتى القاضى في تلك القضية ويبحث فيها غاية البحث.


(١) في هامش المطبوع: "هذا منه إفصاح بفشو شهادة الزور وإلزام القاض بالتثبت في الشهود والاستكثار منهم، ولا ريب أن هذا الأمر مطلوب عند ضعف العدالة، ورحم الله بعض شيوخنا فقد كان كثيرا ما يقول: كل الناس عدول إلا العدول، وكان بعض الصالحين إذا مَرّ بسماط دكاكين الشهود يهرول حتى يخرج منه ويقول: "وأسرعن في بطن وادى النار" لكن فائدة ذكر مثل هذا التنبيه للأخذ بالأحوط ما أمكن، وعدم الاغترار بكل منتصب للإشهاد، وإلا فلكل زمن عدوله، وليس نقص العدالة خاصا بالمنتصب لتلك الخطة بل هو سار في سائر أصحاب الولايات والحيثيات، ومع ذلك فلا بد لكل متميز من مراعاة تمييزه عن غيره واعتقاد وجود المميز له في الجملة، وإلا اختل النظام وبطلت تمشية إجراء ما لله من الأحكام، فلا نجاة إلا في التمشى مع ظاهر الشريعة التي جاءت عامة في المكلفين من غير تخصيص في كل زمان وأوان هـ. مؤلف".
(٢) في هامش المطبوع: "هذا اختيار من المترجم لم يتصل به عمل ولا عضده أصل وفيما علق عن القوله قبله ما يغنى عن التطويل وأهل الدكاكين إن كانوا معدلين عند من رأى =

<<  <  ج: ص:  >  >>