للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ألف أوقية (فأداها) إلى سيده (إلا عشرة أواق) في نسخة أواقي بتشديد الباء وقد تخفف جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وهي اسم لأربعين درهماً (فهو عبد وأيما عبد كاتب) في نسخة كوتب أي كاتبه سيده (على مائة دينار فأداها) إلى سيده (إلا عشرة دنانير فهو عبد) فيه حجة لما عليه الجمهور وإن المكاتب عبد وإن أدى أكثر ما عليه ولا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه وقال على رضي الله تعالى عنه يعتق منه بقدر ما أدى (حم د هـ ك) عن ابن عمرو ابن العاص وهو حديث صحيح

(أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله تعالى جاعل وقا) بكسر الواو وتخفيف القاف والمد (كل عظم من عظامه) أي المعتق (عظماً من عظام محرره) بضم الميم وفتح الراء المشددة أي من عظام القن الذي حرره (من النار) جزاء وفاقاً (وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة) يعني أنثى مثلها ولو طفلة (فإن الله تعالى جاعل وقأ كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها من النار يوم القيامة) فيه إن الأفضل للرجل أن يعتق رجلاً وللمرأة أن تعتق امرأة كما في جزاء الصيد قال المناوي بل في بعض الأحاديث ما يقتضي تفضيل الذكر مطلقاً (دحب) عن أبي نجيح السلمي وهو حديث صحيح

(أيما أمه ولدت من سيدها) ما فيه صورة خلق آدمي (فإنها حرة إذا مات) ولا تعتق قبل ذلك إلا أن يعتقها قبل موته (هـ ك) عن ابن عباس بإسناد ضعيف

(أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله) تعالى (أو يصلوا على نبيه) محمد صلى الله عليه وسلم (كانت) تلك الجلسة (عليم ترة من الله) بفتح المثناة الفوقية والراء أي نقصاً وتبعة وحسرة وندامة (إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم) أي لأنهم إذا أطالوا الجلوس وقع منهم في الغالب ما نهوا عنه من قول أو فعل ولم يتداركوا ما كفر عنهم ذلك (ك) عن أبي هريرة

(أيما امرأة توفى عنها زوجها فتزوجت بعده فهي) تكون في الجنة زوجة (لآخر أزواجها في الدنيا) قال المناوي وذا أحد الأسباب المانعة لنكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده (طب) عن أبي الدرداء بإسناد حسن

(أيما رجل ضاف قوما) أي نزل بهم ضيفاً وي نسخة أضاف بالألف قال العلقمي قال ثعلب ضفت الرجل إذا نزلت به ضيفاً وأضفته بالألف إذا نزلت به ضيفاً (فأصبح الضيف محروماً) أي من القرى (فإن نصره) أي نصرته وأعانته على أداء حقه (حق على كل مسلم) علم بحاله (حتى يأخذ بقرى ليلته) أي بقدر ما يصرفه في عشائه تلك الليلة أي ليلة واحدة كما في رواية أحمد والحاكم وإذا أخذ فيقتصر على ما يسد الرمق وهو تبقية الروح وقال بعضهم هو القوة قال شيخ الإسلام زكريا وبذلك ظهر لك أن الشد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة وقال الأذرعي وغيره الذي نحفظه أنه بالمهملة وهو كذلك في الكتب والمعنى عليه صحيح لأن المراد سدد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع (من زرعه وماله) أي زرع ومال الذي نزل به فلم يضفه وهذا في حق أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة من يمر

<<  <  ج: ص:  >  >>