للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل أن تتوب ألبسها الله) تعالى (سربالاً) بكسر أوله قال في النهاية السربال القميص (من نار وأقامها للناس) يشهر أمرها على رؤوس الأشهاد (يوم القيامة) فالنوح وهو رفع الصوت بالندب من الكبائر لهذا الوعيد الشديد (ع عد) عن أبي هريرة وهو حديث حسن

(أيما امرأة نزعت) أي قلعت (ثيابها في غير بيتها) المراد تكشفت للأجانب (خرق الله عز وجل عنها ستره) أي ما لم تتب (حم طب ك هب) عن أبي أمامة وهو حديث صحيح

(أيما امرأة استعطرت) أي استعملت العطر وهو الطيب والمراد ما يظهر ريحه منه (ثم خرجت فمرت على قوم) من الأجانب (ليجدوا ريحها) علة لما قبله (فهي زانية) أي كالزانية في حصول الإثم وإن تفاوت (وكل عين) نظرت إلى محرم (زانية) كما تقدم (حم ن ك) عن أبي موسى الأشعري وهو حديث صحيح

(أيما رجل اعتق غلاماً ولم يسم ماله) أي لم يتعرض لما في يده من المال وإضافته إليه للاختصاص لأنه يتولى حفظه ويتصرف فيه بإذن سيده كما يقال غنم الراعي لأن العبد لا يملك وإن ملكه سيده وقال مالك إذا ملكه سيده ملك وحكى أيضاً عن الحسن البصري (فالمال) الذي في يده من كسبه (له) أي الغلام وهذا متأول على وجه الندب والاستحباب أي ينبغي لسيده أن يسمح له به إتماماً للصنيعة وزيادة للنعمة التي أسداها إليه وحكى عن إبراهيم النخعي أنه كان يرى المال للعبد إذا أعتقه السيد عملاً بالحديث أي يظاهره واحتج الجمهور بما جاء في بعض طرق هذا الحديث من أعتق مملوكاً فليس للمملوك من ماله شيء (هـ) عن ابن مسعود وهو حديث حسن

(أيما امرء) بتغير آخره وما قبله بحسب العوامل (ولى) بفتح الواو وكسر اللام (من أمر المسلمين شيئاً لم يحطهم) أي لم يحفظهم ويذهب عنهم (بما يحوط به نفسه) أي بمثل الذي يحفظ به نفسه فالمراد لم يعاملهم بما يحب أن يعامل به نفسه قال في النهاية حاطه يحوطه حوطاً إذا حفظه وصانه (لم يرح رائحة الجنة) حين يجد ريحها الإمام العادل الحافظ لرعيته وقال بعضهم الملك خليفة الله في عباده وبلاده ولن يستقيم أمر خلافته مع مخالفته (عق) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف

(أيما رجل عاهر) بصيغة الماضي (بحر أو أمة) يعني زنا بها فحملت قال في النهاية العاهر الزاني وعهر إلى المرأة يعهر عهراً وعهوراً وعهرانا إذا أتاها ليلاً للفجور بهائم غلب على الزنا مطلقاً اهـ فالعاهر الزاني كما تقدم والعهر الزنا (فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث) أي من جهة الأب لانقطاع النسب بينه وبين الزاني ويرث ويورث من جهة الأم لثبوت النسب من جهتها (ت) عن ابن عمرو بن العاص وهو حديث صحيح

(أيما مسلم شهد له) أي بعد موته (أربعة) قال المناوي ممن اتصف بالعدالة لا نحو فاسق ومبتدع (بخير أدخله الله الجنة) أي مع الأولين أي بغير عذاب وإلا فكل من مات مسلماً دخلها وإن لم يشهد له أحد قا لالراوي قلنا أو ثلاثة قال (أو ثلاثة) قلنا أو اثنان قال (أو اثنان)

<<  <  ج: ص:  >  >>