للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنت ابنها وإن سفلت (فإن لم يكن دخل بها فلينكح) أي فليبح له نكاح (ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها) أي لا يجوز ولا يصح والفرق أن الرجل يبتلى بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليحصل ذلك بخلاف بنتها (ت) عن ابن عمرو بن العاص وإسناده ضعيف

(أيما رجل آتاه الله) بالمد (علماً) شرعياً (فكتمه) عن الناس عند الحاجة (ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) لما ألجم لسانه عن قول الحق والإخبار عن العلم والإظهار له عوقب في الآخرة بلجام من نار قال العلقمي وهذا خرج على معنى مشاكلة العقوبة للذنب وهذا في العلم الذي يتعين عليه كمن رأى كافراً يريد الإسلام يقول علموني ما الإسلام وما الدين وكيف أصلي وكمن جاء يستفتينا في حلال أو حرام فيلزم وليس الأمر كذلك في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها (طب) عن ابن مسعود وهو حديث ضعيف

(أيما رجل) أي إنسان (حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى) أي منعت شفاعته حداً من حدود الله بعد ثبوته عند الإمام (لم يزل في سخط الله حتى ينزع) أي يترك ويقلع (وأيما رجل شد غضباً) قال المناوي أي شد طرف أي بصره بالغضب اهـ ويحتمل أن يكون المعنى اشتد غضبه (على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه) أي في حقه الذي من جملته ترك الغضب بال موجب (وحرص) قال في القاموس كضرب وعلم (على سخطه وعليه لعنة الله التابعة) أي المتتابعة كما في نسخة (إلى يوم القيامة) لأنه بمعاندته الله صار ظالماً وقد قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين (وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمه) أي أظهر عليه بها ما يعيبه (وهو منها برئ يشينه بها) أي يقصد بها عيبه وتعييره (في الدنيا كان حقاً على الله) تعالى (أن يدليه يوم القيامة في النار حتى يأتي بإنفاذ ما قال) قال المناوي وليس بقادر على إنفاذه فهو كناية عن دوام تعذيبه بها اهـ ولعله خرج مخرج الزجر عن هذه الخصلة القبيحة (طب) عن أبي الدرداء بإسناد في مجاهيل

(أيما رجل ظلم شبراً من الأرض) أو أقل من شبر فقد ورد الوعيد على الحصاة (كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين) بفتح الراء وتسكن (ثم يطوقه) بالبناء للمجهول وفي رواية فإنه يطوقه (يوم القيامة) أي يكون كالطوق في عنقه (حتى يقضي بين الناس) قال المناوي ثم يصير إلى الجنة أو النار بحسب إرادة الغفار وفيه أن الغصب كبيرة اهـ وهذا إن لم يحصل عفو من المغصوب منه ولم يفعل الغاصب ما يكفر التبعات (طب) عن يعلي بن مرة بضم الميم وشد الراء بإسناد جيد

(أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروماً) من الضيافة أي لم يطعموه تلك الليلة (فله أن يأخذ) من مالهم (بقدر قراه) بكسر القاف أي ضيافته أي بقدر ثمن ما يشبعه ليلته (ولا حرج عليه) في ذلك قال المناوي وهذا كان في أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة ثم نسخ (ك) عن أبي هريرة ورجاله ثقات

(أيما) امرأة (نائحة ماتت

<<  <  ج: ص:  >  >>