عذب بها ما شاء الله ثم مصيره إلى الجنة اهـ والظاهر أن هذا خرج مخرج الزجر والتنفير عن الإباق لأنه ورد أن الجهاد يكفر الكبائر خصوصاً إذا كان في البحر فإنه يكفر حقوق الله وحقوق العباد (طس هب) عن جابر وإسناده حسن
• (أيما عبد ابق من مواليه) بفتح الموحدة أي هرب بلا عذر (فقد كفر) أي نعمة المولى والإحسان أي سترها ويستمر هذا حاله (حتى يرجع إليهم) وقيل هذا محمول على المستحل وقيل عمله يشبه أعمال الكفار قال المناوي وذكره بلفظ العبدية لا ينافي خبر لا يقل أحدكم عبدي لأن المقام هنا مقام تغليظ ذنب الإباق وثم مقام بيان الشفقة والحنو (م) عن جرير
• (أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري) أي محتاجاً إلى الكسوة (كساه الله تعالى من خضر الجنه) بضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين جمع أخضر وخصه لأنه أحسن الألوان (وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة وأيما مسلم سقا مسلماً على ظمأ) أي عطش (سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم) أي يسقيه من خمر الجنة اليت ختم عليه بمسك جزأ وفاقاً إذ الجزاء من جنس العمل قال المناوي والمراد أنه يخص بنوع من ذلك أعلى وإلا فكل من دخل الجنة كساه الله من ثيابها وأطعمه وسقاه من ثمرها وخمرها اهـ ويحتمل أنه ينال ذلك قبل غيره ممن لم يتصف بهذ الصفات (حم د ت) عن أبي سعيد الخدري وإسناده حسن
• (أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً كان) الذي كسا (في حفظ الله تعالى ما بقيت عليه منه رقعة) أي مدة دوام بقاء شيء عليه منه وإن قل وصار خلقاً جداً وليس المراد بالثوب خصوص القميص بل المراد كل ما يلبس على البدن (طب) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف
• (أيما امرأة نكحت) وفي رواية أنكحت نفسها (بغير أذن وليها) لا مفهوم له عند الشافعي فنكاحها باطل وإن أذن لها وليها لحديث لا نكاح إلا بولي (فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) كرره ثلاثاً للتأكيد (فغن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) أفاد أن وطئ الشبهة يوجب المهر وإذا وجب ثبت النسب وانتفى الحد (فإن اشتجروا) أي تخاصم الأولياء والمراد مشاجرة العضل لا الاختلاف فيمن يباشر العقد أي عضلوا أي امتنعوا من التزويج (فالسلطان) أو نائبه (ولي من لا ولي له) فعضل الولي أي امتناعه من التزويج يجعله كالمعدوم وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها لقوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فأضاف النكاح إليهن (حم د ت هـ ك) عن عائشة وهو حديث صحيح
• (أيما امرأة تنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها) عليه (صداقها) أي مهر مثلها (بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له) خاص من عصبات النسب أو الولاء (طب) عن ابن عمرو ابن العاص وهو حديث حسن
• (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها لم يحل له نكاح ابنتها) ولا