للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٩٧ - (١٥٤٧) (١١٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ".

قَال: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ، لأَرمِيَنَّ بِهَا بَينَ أَكْتَافِكُمْ

ــ

وعبد الملك بن يعلى وعثمان البتي كما في المحلى [٩/ ٨٦] وقد أخطأ الشوكاني في نيل الأوطار [٥/ ٢٨١] خطأ فاحشًا في نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى فإنهما لا يقولان بثبوت الشفعة في المنقولات أصلًا وإن هذه النسبة من أعاجيب الشوكاني.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة أعني غرز الخشب في جدار الجار بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٩٩٧ - (٥٤٧ ١) (١١٢) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره) وفي مظالم البخاري (لا يمنع جار جاره) وفي المرقاة أي لا يمنع مروءة وندبًا إذا احتاج (أن يفرز) أي أن يضع (خشبة) أي رأس خشبة داره (في جداره) أي في جدار داره أي على رأس جدار داره أو في جنبه إذا لم يضره (قال) الأعرج: (ثم) بعد رواية هذا الحديث كان (يقول أبو هريرة): إنكارًا لما رآه منهم من الإعراض واستثقال مما سمعوه منه وذلك أنهم لم يقبلوا عليه بل طأطؤوا رؤوسهم كما رواه الترمذي في هذا الحديث، والمذكور في سنن أبي داود أن أبا هريرة لما ذكر الحديث نكسوا رؤوسهم فقال أبو هريرة: (ما لي أراكم عنها معرضين) أي أي شيء ثبت لي أراكم معرضين عن هذه المقالة التي قلتها لكم كأنكم لم تقبلوها ولم ترضوها، والاستفهام فيه إنكاري (والله) أي أقسمت لكم بالإله الذي لا إله غيره (لأرمين بها بين أكتافكم) أي لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأفزعنكم بها في محافلكم ولأوجعنكم بها في قلوبكم كما يوجع الناس الذين أبوا عن اجتناب موجب الحدود بين أكتافهم أي في ظهورهم إقامة للحدود عليهم مع كراهيتهم إقامتها أو كما يضرب الإنسان بالشيء بين

<<  <  ج: ص:  >  >>