المورث وإجازة الوارث الوصية قبل الموت وإسقاط المرأة ما يجب لها من نفقة وكسوة في السنة القابلة ففي كل واحدة من تلك المسائل قولان.
وقوله:(إن باع فهو أحق به) يعني أن الشريك أحق به بالثمن الذي اشتراه به المشتري من عين أو عرض نقدًا أو إلى أجل وهو قول مالك وأصحابه، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يشفع إلى الأجل وأنه إن شاء شفع بالنقد وإن شاء صبر إلى الأجل فيشفع عنده، واختلف أصحابنا إذا لم يعلم الشفيع إلا بعد حلول الأجل هل يُضرب له مثل ذلك الأجل أو يأخذه بالنقد على قولين اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
٣٩٩٦ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن وهب لعبد الله بن إدريس أي سمع جابرا، حالة كونه (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة) ثابتة (في كل شرك) أي في كل عقار مشترك مشاع، وقوله:(في أرض أو ربع أو حائط) بدل من قوله: (في كل شرك) بدل تفصيل من مجمل (لا يصلح) أي لا يحل لأحد الشريكين أو الشركاء (أن يبيع) نصيبه لغير الشركاء (حتى يعرض) نصيبه (على شريكه) ويظهر قصده (فيأخذ) هـ شريكه له (أو يدع) ـه أي يتركه إن لم يرد أخذه (فإن أبى) ذلك البائع وامتنع من عرضه على شريكه وباع (فشريكه أحق به) أي أحق بأخذ الشقص من المشتري، وقوله:(حتى يؤذنه) بدل من قوله: (حتى يعرض عليه) أي لا يصلح أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه.
وقوله:(في كل شرك في أرض) الخ دليل على أن الشفعة ليست في المنقولات وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء، وتفرد ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر فأثبت الشفعة في كل مشاع منقول أو غير منقول وحكاه أيضًا عن الحسن وابن سيرين