للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ. رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ. لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ. فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ــ

جبري لا اختيار فيه للمنتقل إليه والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

وقوله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكم وألزم الشفعة (في كل) ذي (شركة) أي في كل عقار ذي حصص مشتركة مشاعة (لم تُقسم) أي لم يعين فيها نصيب كل واحد من الشركاء بالقسمة. وقوله: (ربعة) أي منزل (أو حائط) أي بستان بدل من شركة وقيل: هما مرفوعان على أنهما خبر مبتدإ محذوف هو هي اهـ مرقاة، قال: وفي الحديث دلالة على أن الشفعة لا تثبت إلا فيما لا يمكن نقله كالأرض والدور والبساتين دون ما يمكن نقله كالأمتعة والدواب وهو قول عامة أهل العلم اهـ. يعني أن الشفعة ثابتة في كل دار أو حائط إذا كان كل واحد منهما مشاعًا ثم قيدته الشافعية والحنابلة بما يمكن قسمته فإن كان مما لا يمكن قسمته فلا تثبت الشفعة فيه عندهم كالحمام الصغير والرحى الصغيرة والطريق الضيقة، وخالفتهم الحنفية والمالكية فأثبتوا الشفعة فيما لا يمكن قسمته أيضًا، والمسألة مبسوطة في المغني لابن قدامة [٤/ ٣١٣] (لا يحل له) أي لا يباح لمن أراد بيع نصيبه؛ أي يكره له (أن يبيع) ـه كراهة تنزيه (حتى يؤذن) ويعلم (شريكه) إرادة بيعه (فإن شاء) شريكه أن يأخذ منه (أخذ) منه (وإن شاء) تركه (ترك) فيبيعه لمن شاء (فإذا باع و) الحال أنه (لم يؤذنه) ولم يعلمه إرادة بيعه (فهو) أي فالشريك (أحق) من المشتري (به) أي بأخذ المبيع بالشفعة.

وقوله: (لا يحل له أن يبيع) وفي طريق أخرى (لا يصلح) مكان لا يحل هو محمول على الإرشاد إلى الأولى بدليل قوله: (فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) ولو كان ذلك على التحريم لذم البائع ولفسخ البيع لكنه أجازه وصححه ولم يذم الفاعل فدل على ما قلناه، وقال بعض شيوخنا: إن ذلك يجب عليه.

وقوله: (فإن شاء أخذ وإن شاء ترك) يعني إن شاء أخذ الشقص بما أعطى به من الثمن لأنه أحق به بعد البيع فيكون له بما أعطى به من الثمن قبله، وفيه دليل على أن من تنازل عن الشفعة قبل وجوبها لزمه ذلك إذا وقع البيع ولا يكون له أن يرجع فيه، وبه قال الثوري وأبو عبيد والحكم وهي إحدى الروايتين عن مالك وأحمد بن حنبل، وذهب مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة وعثمان البتي وابن أبي ليلى إلى أن له الرجوع في ذلك، وهذا الخلاف جار في كل من أسقط شيئًا قبل وجوبه كإسقاط الميراث قبل موت

<<  <  ج: ص:  >  >>