للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٩٥ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لابْنِ نُمَيرٍ) (قَال إِسْحَاقُ: أخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ). حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ

ــ

٣٩٩٥ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي، ثقة ثقة، من (٨) روى عنه في (١٧) بابا (حدثنا) عبد الملك (بن جريج) المكي الأموي، ثقة، من (٦) (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي مولاهم (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن جريج لزهير بن معاوية (قال) جابر: (قضى) وحكم (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة) بضم الشين وسكون الفاء وحُكي ضمها، وقال بعضهم: لا يجوز غير السكون وهي في اللغة الضم على الأشهر، وقيل: الجمع ماخوذ من شفعت الشيء ضممته فهي ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان، وفي الشرع حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، واتفق على مشروعيتها خلافًا لما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها، قال القرطبي: أحاديث الشفعة إنما وردت في انتقال الملك بالبيع ويلحق به ما في معناه من المعاوضات كدفع الشقص في صداق أو أجرة أو أرش جناية وما أشبه ذلك فهذا فيه الشفعة ولا ينبغي أن يُختلف فيه لأنه من أقوى مراتب الإلحاق، وأما انتقال الملك بالميراث فلا شفعة فيه لأنه لا يصح إلحاقه بالمعاوضات لأنه انتقال بغير عوض ولا اختيار فلا شفعة فيه بوجه، وقد حكي الاتفاق على ذلك غير أنه قد انفرد الطابقي فحكى عن مالك أنه رأى الشفعة في الميراث وهو قول شاذ منكر نقلًا ونظرًا واختلف في المنتقل بالهبة والصدقة هل فيه شفعة أو لا؟ على قولين مشهورين سببهما تردد الصدقة والهبة بين المعاوضات والميراث فمن حيث إنه انتقال عن اختيار يثبه البيع ومن حيث إنه خلي عن العوض أشبه الميراث والأولى والله أعلم إجراء الشفعة فيها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل شرك لم يقسم" ولم يُفرق بين جهات الأملاك وللحوق الضرر الشديد الملازم الداخل على الشريك اختيارًا ولا يرد الميراث لأنه ملك

<<  <  ج: ص:  >  >>