قيس التميمي الكوفي، ثقة، من (١٠)(حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي، ثقة، من (٧)(حدثنا أبو الزبير) المكي (عن جابر) بن عبد الله المدني رضي الله عنهما (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية (عن أبي الزبير عن جابر) وهذان السندان من رباعياته (قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك) كذا في النسخ التي بأيدينا والذي في المشارق (من كان له شرك) فقال ابن الملك: بكسر الشين وسكون الراء أي نصيب قل أو كثر (في ربعة) بفتح الراء وسكون الباء الدار أو المنزل، والربع والربعة كلاهما بمعنى، وأصلهما في المنزل الذي كانوا يسكنونه في فصل الربيع ثم استُعمل في كل دار، قال ملا علي: قوله: (في ربعة) أي دار وسكن وضيعة (أو نخل) أي أو في بستان كما عبر عنه في الرواية التالية بالحائط فإن الشفعة إنما تثبت في العقار لا في المنقول (فليس له أن يبيع) نصيبه لغير الشريك (حتى يُؤذن) ويُعلم (شريكه) أنه يريد بيع نصيبه، والنفي فيه بمعنى النهي وهو محمول على الكراهة يعني يكره بيعه قبل إعلامه شريكه وهذه كراهة تنزيه لأن قبحه باعتبار توهم ضرر الشريك وقد لا يتضرر (فإن رضي) شريكه أن يأخذ منه نصيبه الذي يريد بيعه (أخذ) شريكه منه (وإن كره) شريكه أن يأخذ منه ولم يرض به (ترك) شريكه البائع ليبيعه لمن شاء فليس له أن يمنعه من بيع نصيبه لمن شاء إن لم يرضه.
وقوله:(من كان له شريك) عام في المسلم والذمي وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وحكي عن الشعبي والثوري أنه لا شفعة للذمي لأنه صاغر وهو قول أحمد، والصواب الأول للعموم والحديث حجة عليه، ولأنه حق جرى بسببه فيترتب عليه حكمه من استحقاق طلبه وأخذه كالدين وأرش الجناية اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٢٩٦]، والبخاري [٢٢١٣]، وأبو داود [٣٥١٤]، والترمذي [١٣٧٠]، والنسائي [٧/ ٣٢١]، وابن ماجه [٢٤٩٩].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال: