ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة تاسعًا في هذا الحديث فقال:
٣٥٤١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني علي بن حجر) بن إياس (السعدي) أبو الحسن المروزي، ثقة، من (٩)(حدثنما إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية، ثقة، من (٨)(عن أيوب) السختياني العنزي البصري، ثقة، من (٥)(عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصري، ثقة، من (٣)(قال) ابن سيرين: (مكثت) أي لبثت (عشربن سنة) حالة كوني (يحدثني من لا أتهم) ولا أشك في حديثه أي من هو معتمدي لا أتهمه بشيء يشككني في حديثه وهذا منه توطئة لما سيحدثه من تطليق ابن عمر امرأته في حيضها ثلاثًا ثم كونه مأمورًا بمراجعتها، والحال أن الطلاق إذا تم ثلاثًا لا يبقى للزوج حق الرجعة، قال القاضي: احتج به من يقول إن المطلق ثلاثًا في كلمة واحدة إنما تلزمه واحدة، والصحيح من الرواية أن تطليق ابن عمر كان طلقة واحدة كما ذكره فيما تداركه، وقوله:(أن ابن عمر) مفعول ثان ليحدثني أي يحدثني أن ابن عمر (طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي غلاب لمن روى عن ابن عمر، واعلم أن رواية الثلاث قد أخرجها الدارقطني من طريق محمد بن أحمد بن يوسف الكوفي وأحمد بن أبي دارم، نا أحمد بن موسى بن إسحاق، نا أحمد بن صبيح الأسدي، نا طريف بن ناصح، عن معاوية، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض؟ فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة. ثم قال الدارقطني بعد إخراجه: هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض راجع سنن الدارقطني [٤/ ٧] حديث رقم [١٤] من كتاب الطلاق اهـ تكملة (فأُمر) ابن عمر بالبناء للمجهول أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يراجعها) قال ابن سيرين (فجعلت) أي كنت (لا أتهمهم) أي لا أتهم بالكذب من روى لي أنه طلق امرأته