ثلاثًا (ولا أعرف الحديث) أي حقيقة الحديث من طلاقه طلقة واحدة يعني لا أعرف وجهه، وأنه كيف أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمراجعة بعدما تلفظ بالثلاث، ويحتمل أن يكون معناه لا أعرف الحديث الصحيح والله أعلم. (حتى لقيت) ورأيت (أبا غلاب) بالمعجمة المفتوحة واللام المشددة وبموحدة (يونس بن جبير الباهلي) البصري، ثقة، من (٣) روى عنه في (٣) أبواب (وكان) يونس (ذا ثبت) بفتحتين أي صاحب ثبات في الحديث أي مثبتًا فيه كذا في مجمع البحار، والثبت بفتحتين بمعنى الثبات في الأمر يقال رجل به ثبت عند الحملة أي ثبات وتقول لا أحكم بكذا إلا بثبت أي بحجة كذا في مختار الصحاح (قال) محمد بن سيرين (فحدثني) يونس بن جبير (أنه سأل ابن عمر فحدّثه أنه طلق امرأته تطليقة) واحدة (وهي حائض فأمر) بالبناء للمجهول أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم (أن يرجعها) أي يراجعها إلى نكاحه (قال) أبو غلاب: فـ (قلت) لابن عمر: (أفحسبت) بالبناء للمجهول أو للمعلوم أي أفحسبت تلك التطليقة (عليه) أي على ابن عمر ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة أو أفحسبت أنت تلك التطليقة عليك أي من الثلاث التي تملك عليها (قال) لي ابن عمر (فمه) أصله فما وهو استفهام، فيه تقرير أي فماذا يكون إن لم تحتسب، والهاء على هذا للوقف، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية وهي كلمة تقال للزجر أي كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك، قال ابن عبد البر: قول ابن عمر فمه معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها، إنكارًا لقول السائل أيعتد بها فكأنه قال: هل من ذلك بد لا بد من وقوعه كذا في فتح الباري [٩/ ٣٠٧] والهمزة في قوله: (أو أن عجز واستحمق) للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف تقديره أتقول لا يقع الطلاق وإن عجز ابن عمر عن إيقاع الطلاق على وجهه يعني في حالة الطهر وفعل فعل الأحمق بتطليقه في حالة الحيض أي لا يعذر بعجزه عن إيقاع الطلاق في الطهر وباستحماقه بإيقاعه في الحيض فلا بد من وقوع الطلاق عليه هكذا فسره أكثر الشراح، وقال الحافظ: أي إن عجز عن فرض فلم يقمه وهو الطلاق في الطهر أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرًا له اهـ، وقال الخطابي: في الكلام