باب الرحم فيها إلى أن تضع وما رأته من الدم على تقدير وقوعه فهو استحاضة اهـ من بعض الهوامش. قال الحافظ: تمسك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل فإنه لا يحرم، والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل قد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق فإنه يدل على رغبته عنها كذا في الفتح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث عبد الله رضي الله عنه فقال:
٣٥٤٠ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم) بن دينار (الأودي) أبو عبد الله الكوفي، روى عن خالد بن مخلد في الزكاة والطلاق وفضائل الصحابة وغيرها، ويروي عنه (خ م س ق) والمحاملي وخلق، وثقه النسائي، وقال في التقريب: ثقة، من (١١) مات سنة (٢٦١)(حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي، صدوق، من كبار (١٠) روى عنه في (٩) أبواب (حدثني سليمان وهو ابن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٣) بابا (حدثني عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم مولى ابن عمر أبو عبد الرحمن المدني، ثقة، من (٤) روى عنه في (٦) أبواب (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبد الله بن دينار لسالم بن عبد الله (أنه) أي أن ابن عمر (طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر) بن الخطاب (عن) حكم (ذلك) أي عن حكم طلاقه في الحيض (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (مُرْه) أي أأمر ابنك برجعتها (فليراجعها) ثم ليمسكها (حتى تطهر) من تلك الحيضة (ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يُطلق بعد) أي بعد الطهر الثاني إن شاء طلاقها (أو يمسكـ) ـها بلا طلاق إن شاء أمر كما مر بإمساكها في الطهر الأول، وجووز تطليقها في الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها كما مر.