للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣٧ - (٠٠) (٠٠) حدثني عَبدُ بن حُمَيدٍ. أَخبَرَنِي يَعقُوبُ بن إِبرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا مُحَمدَ (وَهُوَ ابنُ أَخِي الزهرِي) عَن عَمِّهِ. أَخبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ؛ أَن عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قَال: طَلَّقتُ امرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ. فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ للنبِي صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ. فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ. ثُم قَال: "مُرهُ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٥٣٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثني عبد بن حميد) الكسي، ثقة، من (١١) (أخبرني يعقوب بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (٩) (حدثنا محمد) بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، صدوق، من (٦) كما ذكره بقوله: (وهو) أي محمد المذكور (ابن أخي) الإمام (الزهري) المعروف بجلالته وذلك الأخ عبد الله بن مسلم المذكور (عن عمه) محمد بن مسلم الزهري المدني، ثقة، من (٤) (أخبرنا سالم بن عبد الله) بن عمر، ثقة، من (٣) (أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سالم بن عبد الله لنافع (قال) عبد الله: (طلقت امرأتي) آمنة (وهي حائض ردكر ذلك) أي طلاقي لها في الحيض (عمر) بن الخطاب اللنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ) أي غضب (رسول الله صلى الله عليه وسلم) لذلك أي لطلاقي في الحيض، وفيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض لأنه صلى الله عليه وسلم لا يغضب بغير حرام اهـ ملا علي، قال الحافظ ابن حجر: لم أر هذه الزيادة في رواية غير سالم وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر، وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهي عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك، وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه كذا في فتح الباري [٩/ ٣٠٢]، وعلى ما قال ابن دقيق العيد يستنبط من الحديث أن الرجل ينبغي له مشاورة أستاذه أو مفتيه قبل الوقوع في الحادثة الجديدة اهـ تكملة.

(ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (مُره) أي مر ابنك عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>