للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَسَأل عُمَرُ النَّبِيّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ. فَأمَرَهُ أنْ يَرجِعَهَا ثم يُمهِلَهَا حَتى تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى. ثُم يُمهِلَهَا حَتى تَطْهُرَ. ثُم يُطَلقَهَا قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا. فَتِلْكَ الْعِدةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَن يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَال: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرجُلِ يُطَلِّقُ امرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أما أَنْتَ طَلقتَهَا وَاحِدَة أَو اثْنَتَينِ. إِن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا. ثُم يُمْهِلَهَا حَتى تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى. ثُم يُمهِلَهَا حَتى تَطهُرَ. ثُم يُطَلقَهَا قَبلَ أنْ يَمَسهَا. وَأما أَنْتَ طَلقْتَهَا ثَلاثًا. فَقَد عَصَيتَ رَبكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امرَأَتِكَ. وَبَانَتْ مِنْكَ

ــ

روى عن نافع (طلق امرأته) آمنة بنت عمار (وهي حائض) فأخبر ذلك لوالده عمر بن الخطاب (فسأل عمر) بن الخطاب (النبي صلى الله عليه وسلم) عن ذلك الطلاق (فأمره) أي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بواسطة عمر بن الخطاب بـ (أن يرجعها) إلى نكاحه (ثم يمهلها) أي ينتظرها ويؤخرها (حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر) طهرًا ثانيًا (ثم يطلقها قبل أن يمسها) ويطأها (فتلك) الحالة يعني حالة الطهر هي (العدة) أي زمن العدة (التي أمر الله) تعالى وأذن (أن يُطلق لها) أي فيها (النساء) بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} واستدل به على أن القُرء المذكور في قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} المراد به الطهر كما ذهب إليه مالك والشافعي (قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت) مر بسط الكلام فيه أي إن كنت (طلقتها) تطليقة (واحدة أو) طلقتها (اثنتين) والجواب محذوف تقديره فراجعها إلى نكاحك، وإنما أجاب ابن عمر السائل بهذا الجواب (أن رسول الله) أي لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم أمره) أي أمر ابن عمر (أن يرجعها) أي أن يراجع مطلقته إلى نكاحه، والمراجعة لا تصح إلا بعد الطلاق فالأمر بالمراجعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل كاف على أنه عدَّ ذلك طلاقًا وهو مذهب الجمهور بخلاف ابن حزم ومن وافقه القائلين بأن الطلاق في الحيض لا يقع ويقولون: إن المراد بالرجعة ها هنا هو معناها اللغوي وهذا تأويل بارد لا يَنْهض حجة (ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها) ويجامعها إن أراد طلاقها (وأما أنت) أي وإن كنت (طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك) وخالفته (فيما أمرك به من طلاق امرأتك) في طهرها (وبانت) أي فارقت (منك) بالطلاق الثلاث وانفصلت فلا رجعة لك عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>