للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيُرَاجِعْهَا. حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى مُسْتقْبَلَة، سِوَى حَيضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا. فَإنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيضَتِهَا. فَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَذلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كمَا أَمَرَ اللَّهُ".

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطلِيقَةً وَاحِدَةً. فَحُسِبَتْ مِن طَلاقِهَا. وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ.

٣٥٣٨ - (٠٠) (٠٠) وَحَدثَنِيهِ إِسحَاقُ بْنُ مَنصُورٍ. أَخبَرَنَا يَزِيدُ بن عَبدِ رَبهِ. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بن حَرب. حَدثَنِي الزبَيدِي،

ــ

بالمراجعة (فليراجعها) إلى نكاحه (حتى تحيض حيضة أخرى) أي غير الحيض الذي طُلقت فيه، وقوله: (مستقبلة) منها بصيغة اسم المفعول أي آتية لها صفة ثانية لحيضة وكذا قوله: (سوى حيضتها التي طلّقها فيها) صفة ثالثة (فإن بدا) وظهر (له أن يطلقها) بعد الحيضة الثانية (فليطلقها) حالة كونها (طاهرًا من حيضتها) الثانية (قبل أن يمسها) ويجامعها في ذلك الطهر (فذلك) الطلاق في الطهر قبل أن يمسها فيه، وهو مبتدأ خبره (الطلاق) أي هو الطلاق (للعدة) أي في زمن الشروع في العدة (كما أمر الله) تعالى بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال سالم بالسند السابق (وكان عبد الله بن عمر طلقها) أي طلق امرأته (تطليقة واحدة فحسبت) بالبناء للمجهول أي حسبت تلك الطلقة التي أوقعها في الحيض (من طلاقها) أي صارت محسوبة من الطلاق الثلاث الذي يملكها عليها، والظاهر أن الذي حسبها منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم (وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث عبد الله رضي الله عنه فقال:

٣٥٣٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنيه إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري ثقة، من (١١) روى عنه في (١٧) بابا (أخبرنا يزيد بن عبد ربه) الزبيدي بضم الزاي، أبو الفضل الحمصي المؤذن، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٢) بابين الصلاة والطلاق (حدثنا محمد بن حرب) الخولاني الحمصي، ثقة، من (٩) مات ممنة (١٩٤) روى عنه في (٤) أبواب (حدثني الزبيدي) بالزاي والباء مصغرًا، محمد بن الوليد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>