وأحرم (بما أهل) وأحرم (به رسولك) من النسكين إفرادًا أو قرانًا أو تمتعًا، فيه جواز الإحرام بما أحرم به غيره ويسمى عند الفقهاء الإحرام التشبيهي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي (فإن معي الهدي) فلا أقدر أن أخرج من الإحرام بعمل العمرة (فلا تحل) أنت أيضًا من إحرامك بعمل العمرة، نهي أو نفي؛ أي لا تحل أنت بالخروج من الإحرام كما لا أحل أنا حتَّى تفرغ من العمرة والحج جميعًا وذلك بذبح الهدي يوم النحر (قال) جابر (فكان جماعة الهدي) أي جملته (الَّذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم) من المدينة (مائة) بدنة (قال) جابر (فحل الناس كلهم) أي معظمهم وأكثرهم فهو عام أريد به الخصوص لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي (وقصروا) شعورهم، قال الطيبي: وإنما قصروا مع أن الحلق أفضل لكي يبقى لهم بقية من الشعر حتَّى يحلق في الحج اهـ، وليكون شعرهم في ميزان حجتهم أيضًا سببًا لزيادة أجرهم وليكونوا داخلين في المقصرين والمحلقين جامعين بين العمل بالرخصة والعزيمة كذا في المرقاة (إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي به لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه استعدادًا للوقوف يوم عرفة إذ لم يكن في عرفات ماء جار كزماننا اهـ شرح اللباب، وقيل لأن قريشًا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى للحاج تسقيهم فيروون منه اهـ من المفهم، وقال النواوي في مناسكه: يوم التروية هو الثامن، واليرم التاسع عرفة، والعاشر النحر، والحادي عشر القر بفتح القاف وتشديد الراء لأنهم يقرون فيه بفنى، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني اهـ منه.
(توجهوا إلى منى) أي قصدوا وأخذوا في الأهبة إلى منى لا أنهم توجهوا بمشيهم إلى منى فأحرموا منها فإن ذلك باطل بإجماع العلماء على أنهم أحرموا من مكة (فأهلوا) أي فأحرموا (بالحج) من مكة بعد استعدادهم للخروج إلى منى، والمستحب عند أكثر العلماء فيمن أحرم من مكة بالحج أن يكون إحرامه من مكة متصلًا بسيره إلى منى يوم