(فذهبت) أنا (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) حين أنكرت على فاطمة إحلالها حالة كوني (محرشًا) بصيغة اسم الفاعل من التحريش بمعنى الإغراء أي مغريًا له صلى الله عليه وسلم (على فاطمة للذي) أي لأجل الإحلال الَّذي (صنعتـ) ـه والتحريش الإغراء وهو تهييج بعض البهائم على بعض كما يفعل بين الجمال والأثوار والكباش والديكة وغيرها، قال ابن الأثير: أراد بالتحريش هنا ذكر ما يوجب عتابه لها اهـ وحالة كوني (مستفتيًا) أي مريدًا الاستفتاء والسؤال (لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت) وأخبرت فاطمة (عنه) من أنَّه أمرني بالإحلال، قال الزرقاني: ولم يقنع علي بقولها: أبي أمرني وخبر الواحد مقبول لجواز أنَّه فهم أنَّه أمرها بالإحلال ولا يلزم منه لبس الصبغ والاكتحال لقرب زمن الإحرام الماضي والذي تنشئه أو جوز أمره لعموم الصحابة وأن لها أمرًا يخصها لأنها بضعة منه فلا تفعل إلَّا ما يفعله أو فهم أنها ليست ممن يسق الهدي لأن أباها وزوجها ساقاه فهي في حكم من ساقه، وفيه جواز قول الشخص أبي ولو كان معظمًا وأنه ليس تنقيصًا له فيؤخذ منه جواز قول الشريف جدي يريد النبي صلى الله عليه وسلم قاله الولي العراقي ملخصًا اهـ.
قال علي (فأخبرته) صلى الله عليه وسلم (أني أنكرت ذلك) الإحلال (عليها فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (صدقت) فاطمة فيما أخبرته لك من أمري لها بالإحلال، وقوله ثانيًا (صدقت) توكيد لفظي لما قبله ثم قال لعلي (ماذا قلت) في إحرامك (حين فرضت الحج) أي حين ألزمته وأوجبته على نفسك بالنية والتلبية، قال القرطبي: وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بما أهل به يدل على أنَّه لم يكن عند علي خبر بما به يحرم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقدم له فيه عهد منه وأن عليًّا رضي الله عنه هو الَّذي ابتدأ إحرامه محالًا به على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعيين حج ولا عمرة وأنه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فكان ذلك حجة على جواز الحوالة على إحرام الغير مطلقًا إذا تحقق أنَّه أحرم ولا بد وبه قال الشافعي، وأخذ منه جواز الإحرام من غير تعيين ثم بعد ذلك يعين اهـ مفهم (قال) علي (قلت) في إحرامي (اللهم إني أهل)