للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ (أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ) وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيئًا. قَال: "مَا هُوَ؟ " قُلْتُ: حَيسٌ. قَال: "هَاتِيهِ" فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ. ثُمَّ قَال: "قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا". قَال طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهذَا الْحَدِيثِ فَقَال: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدقَةَ مِنْ مَالِهِ. فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وإنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا

ــ

فعلت حيث خبأت له شيئًا من الحيس والله أعلم اهـ فتح الملهم (قالت) عائشة (فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى البيت (قلت) له (يا رسول الله أُهديت لنا هدية أو) قالت (جاءنا زور) بفتح الزاي الزوار، ويقع الزور على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة قاله النواوي؛ أي جاءنا زائرون ومعهم هدية (وقد خبات) أي أبقيت (لك شيئًا) من تلك الهدية كان محفوظًا عندي لتتناوله، قال القاضي عياض: وفيه نظر المرأة في بيتها وفيما يهدى لها وقسمها على ما تراه من أهل البيت بنظرها (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما هو) أي ما الشيء الذي خبأته لي قالت عائشة (قلت) له صلى الله عليه وسلم هو (حيس) -بفتح الحاء المهملة وسكون الياء- تمر مخلوط بسمن وأقط، وقيل طعام يتخذ من الزبد والتمر والأقط، وقد يبدل الأقط بالدقيق والزبد بالسمن، وقد يبدل السمن بالزيت، قال الشاعر:

التمر والسمن جميعًا والأقط ... الحيس إلا أنه لم يختلط

قال الهروي: هو ثريدة من أخلاط اهـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لي (هاتيه) أي هاتي ذلك الحيس وقربيه إليّ لأتناوله، يقال هات يا رجل أي أعط، وللمرأة هاتي، والمهاتاة مفاعلة منه كذا في الصحاح، قالت عائشة (فجئت به) أي بذلك الحيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأكل) منه (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد كنت أصبحت صائمًا) ولكن الآن أفطرت لحاجتي إلى الطعام ففيه جواز الفطر من صوم التطوع وهو قول الجمهور، ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك، وعن مالك الجواز وعدم القضاء بعذر والمنع وإثبات القضاء بغير عذر، وعن أبي حنيفة يلزمه القضاء مطلقًا ذكره الطحاوي وغيره كذا في الفتح (قال طلحة) بن يحيى (فحدثت مجاهدًا) ابن جبر (بهذا الحديث) الذي سمعته من عمتي عائشة بنت طلحة (فقال) مجاهد (ذاك) الصائم المتطوع (بمنزلة الرجل) الذي (يخرج الصدقة من ماله) ويفصلها عنه ولم يقبضها المحتاج (فإن شاء) ذلك الرجل (أمضاها وإن شاء أمسكها) أي إن شاء ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>